Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75039 بتاريخ 03/07/2019 : نقض الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى عند قصور المحكمة عن استكمال التحقيق لكشف حقيقة الواقعة

J P 75039/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها في الدعوى الجزائية أن تؤسس حكمها على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن تُحيط بجميع عناصر القضية دون إغفال، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة معقولية النتائج وصحة تطبيق القانون.
  2. إذا انبنى الحكم على طرح أدلة الاتهام أو على اعتماد إنكار المتهم دون القيام بما تقتضيه الدعوى من تحرّيات وأعمال تحقيق لازمة لكشف الحقيقة، كان ذلك قصورا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.
  3. تفعيل سلطة المحكمة في تحقيق الدعوى أثناء المحاكمة يقتضي استكمال وسائل الاستجلاء الممكنة كلما كانت عناصر الملف غير كافية للحسم بين الإدانة والبراءة، وإلا عُدّ القضاء بعدم سماع الدعوى غير قائم على أساس يقيني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.