Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8156 بتاريخ 25/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان تعليله مستجيبا لشرائط الفصل 168 م.إ.ج

J P 8156/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وأن ترجّح ما يقرّب الحقيقة ويطمئن الوجدان حتى يكون قضاؤها مؤسسا على أسانيد صحيحة.
  2. يثبت الجرح بكافة الوسائل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجوز لقاضي الموضوع أن يستخلص من الوقائع ما يطمئن إليه وجدانه متى كان استخلاصه مستندا إلى أصل ثابت بملف الدعوى.
  3. لا تتولى محكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستجيبا للشرائط الشكلية والجوهرية القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.