Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0596 بتاريخ 08/01/2016 : تقوم الشبهة الجائزة متى كان ارتباط أطراف النزاع بالمحكمة المتعهدة كفيلا بإثارة عدم الارتياح المشروع لحسن سير القضاء

J P 0596/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يقتضي درء الشبهة الجائزة ضمانا لطمأنينة الأطراف إلى حياد المرفق القضائي.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة عند قيام مؤشرات جدية على احتمال وجود محاباة أو تدخلات غير مبررة قانونا من شأنها المساس بحقوق أحد الأطراف بما يستوجب نقل التعهد إلى محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
  3. تمارس محكمة التعقيب سلطة سحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة حماية لحسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.