Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 09/10/2017 : بطلان استئناف النيابة العمومية عند خلو مطلب الاستئناف من الإمضاء بوصفه إجراء أساسيا من النظام العام
Principe juridique
- يخضع مطلب الاستئناف في المادة الجزائية لأحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز بين الخصوم، بما يوجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف الذي تحرره كتابة المحكمة مع التنصيص على الامتناع أو العجز عند الاقتضاء.
- تعد إجراءات التقاضي الجزائي المتعلقة بانعقاد الخصومة الاستئنافية من أحكام النظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الإجراء دون حاجة إلى نص خاص، عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية القاضي ببطلان كل الأعمال المنافية للإجراءات الأساسية.
- يترتب على خلو مطلب استئناف النيابة العمومية من الإمضاء اعتباره مختلا شكلا بما يجيز رفضه شكلا باعتبار أن الإمضاء شكلية أساسية لصحة مباشرة الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.