Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53664 بتاريخ 25/6/2024 : تحريف محكمة الأصل لمضمون وثيقة ثابتة بالملف يوجب النقض

J P 53664/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن النقص في البيانات الشكلية لوثيقة الإحالة ما لم يوجد نص يقرر بيانات وجوبية بعينها ويعلق على مخالفتها جزاء البطلان.
  2. يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لجميع عناصر النزاع ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى استخلاص النتيجة القانونية على أساس سليم.
  3. يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض أن تنسب محكمة الأصل إلى وثيقة ثابتة بالملف مضمونا مخالفا لما ورد بها على وجه صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.