Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53664 بتاريخ 25/6/2024 : تحريف محكمة الأصل لمضمون وثيقة ثابتة بالملف يوجب النقض
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن النقص في البيانات الشكلية لوثيقة الإحالة ما لم يوجد نص يقرر بيانات وجوبية بعينها ويعلق على مخالفتها جزاء البطلان.
- يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لجميع عناصر النزاع ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى استخلاص النتيجة القانونية على أساس سليم.
- يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض أن تنسب محكمة الأصل إلى وثيقة ثابتة بالملف مضمونا مخالفا لما ورد بها على وجه صريح.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 294 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.