Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79784/79648 بتاريخ 08/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة عنصرا تعاقديا جوهريا مؤثرا في قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وأن يستوفي مجمل العناصر التي تضمنها دون إهمال للمهم منها.
- يكون القرار ضعيف التعليل ومخالفا لأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا استبعد قيام أركان الجريمة على أساس تفسير للعلاقة التعاقدية مع إغفال عناصر تعاقدية جوهرية من شأنها التأثير في قيام الأركان القانونية للجريمة.
- لا يقبل التمسك بخرق نص تجريمي بخصوص جريمة لم تكن موضوع إحالة، لانتفاء محل نظر محكمة الموضوع فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.