Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40425 بتاريخ 26/05/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

J P 40425/201726 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى بُني الحكم على تعليل يُبرز الأسس الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير عناصر الإثبات متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  3. قيام الجريمة يقتضي ثبوت أركانها كما ضبطها النص الزجري وتخلف الركن القصدي أو عدم تحقق الفعل المادي المجرّم يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.