Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن مضي الأجل القانوني دون أي عمل تحقيق أو تتبع
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة دون أن يتخلله أي عمل تحقيق أو تتبع.
- تحديد طبيعة الجريمة باعتبارها جناية أو جنحة أو مخالفة يكون بالرجوع إلى مقدار العقوبة التي يقررها القانون، إذ يترتب على هذا التكييف ضبط مدة سقوط الدعوى العمومية.
- آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 9 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 14 من المجلة الجزائية-الفصل 122 من مجلة الاجراءات-الفصل 4 من نفس المجلة-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصول 3 و 11 و 32 و 33 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/12/07-الفصل 294 من المجلة الجزائية-الفصل 122 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 4 و 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.