Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l’auteur des coups.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 220
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.
-
قرار ابتدائي عدد 20700/2025 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب الدليل الكافي رغم توافر الوصف القانوني
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وركن معنوي قوامه اتجاه نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
-
قرار حكم جناحي عدد 20695/2025 بتاريخ 09/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسنادها للمتهم
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر عمدا بملك الغير من عقار أو منقول بغير وسيلة الإنفجار أو الحريق، وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه نية الجاني إلى الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.
-
قرار ابتدائي عدد 10019/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام الأدلة والقرائن المتضافرة على نسبة الفعل
تقوم الإدانة من أجل جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين وما تدعم بمعاينات آثار العنف وجود أدلة وقرائن كافية ومتضافرة على نسبة الفعل.
-
قرار ابتدائي عدد 18673/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام قرائن جدية مؤيدة بالشهادة الطبية
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
-
قرار جناحي عدد 29342/2024 بتاريخ 04/12/2024 : ثبوت جريمة المشاركة في معركة يكفي فيه قيام قرائن متضافرة على حصول ضرب أو جرح أثناءها
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وكانت الواقعة غير داخلة فيما هو مقرر بالنص المستثني، ويستخلص ذلك من أدلة وقرائن متضافرة تعززها المعاينات والشهائد الطبية.
-
قرار جناحي عدد 29026/2024 بتاريخ 29/11/2024 : قيام جريمة المشاركة في معركة بثبوت حصول ضرب أو جرح أثناءها بمجرد المشاركة
تتحقق جريمة المشاركة في معركة متى ثبت حصول ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا أثناء المعركة، ويكفي لمساءلة المشارك ثبوت المشاركة وحدها بقطع النظر عن تحديد الفاعل المباشر لفعل الضرب أو الجرح.
-
قرار تعقيبي عدد 97578 بتاريخ 12/06/2024 : قيام رابطة السببية في جريمة الفصل 208 م ج متى كان الضرب السبب الأول المحرك لعوامل أخرى أفضت إلى الوفاة
تقوم جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل المفضي إلى الموت إذا ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت، مباشرة أو غير مباشرة، على إحداث الوفاة، ولو لم يكن الجرح قاتلا بطبيعته.
-
قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53580 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تتحقق بوجود تسويغ سائغ مؤسس على مستندات الملف
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 15/01/2024 : حجية آثار النقض والإحالة في تحديد نطاق تعهد محكمة الإحالة
يترتب عن صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة انحلال القرار المنقوض وحده وعودة القضية إلى الحالة الإجرائية التي كانت عليها مباشرة قبل صدوره بما يحدد نطاق تعهد محكمة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار
إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 44241 بتاريخ 08/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من مستندات الحكم وأوراق الملف أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم بالدرس والتمحيص وأجابت عنها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 84984 بتاريخ 10/11/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يبرز موجب العدول عن أسباب التخفيف
تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويستوجب أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها اختياره في نطاق سلطته التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 94173 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن في التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة عناصر الإدانة التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يثبت نسبة الجريمة للمظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99452 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لمحكمة الموضوع سلطة إجراء التكييف القانوني الصحيح للأفعال الثابتة في ملف الدعوى وإنزال حكم القانون المنطبق عليها متى التزمت حدود الوقائع المعروضة وبيّنت الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
-
قرار تعقيبي عدد 90339 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات الملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون وتأويله ومن وجود تعليل سليم متناسق مع مستندات الملف، دون أن تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 97283/87282 بتاريخ 06/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في تعليل ظروف التخفيف بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في نطاق الحقوق المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على العقوبات وتقديرها دون ما يتصل بالحقوق المدنية تعين رفض طعنه.
-
قرار تعقیبی عدد 78111 بتاريخ 25/02/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى استندت المحكمة إلى أدلة ثابتة بالملف مؤدية منطقيا لنتيجتها
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا يبين سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وكونها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.