Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 220

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 75

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي

    Jurisprudence J P 24699/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.

  2. قرار ابتدائي عدد 20700/2025 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية عند غياب الدليل الكافي رغم توافر الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 20700/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير وركن معنوي قوامه اتجاه نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.

  3. قرار حكم جناحي عدد 20695/2025 بتاريخ 09/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسنادها للمتهم

    Jurisprudence J P 20695/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في إلحاق الضرر عمدا بملك الغير من عقار أو منقول بغير وسيلة الإنفجار أو الحريق، وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه نية الجاني إلى الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.

  4. قرار ابتدائي عدد 10019/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام الأدلة والقرائن المتضافرة على نسبة الفعل

    Jurisprudence J P 10019/2025 14 mai 2025

    تقوم الإدانة من أجل جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين وما تدعم بمعاينات آثار العنف وجود أدلة وقرائن كافية ومتضافرة على نسبة الفعل.

  5. قرار ابتدائي عدد 18673/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام قرائن جدية مؤيدة بالشهادة الطبية

    Jurisprudence J P 18673/2024 13 décembre 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.

  6. قرار جناحي عدد 29342/2024 بتاريخ 04/12/2024 : ثبوت جريمة المشاركة في معركة يكفي فيه قيام قرائن متضافرة على حصول ضرب أو جرح أثناءها

    Jurisprudence J P 29342/2024 4 décembre 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وكانت الواقعة غير داخلة فيما هو مقرر بالنص المستثني، ويستخلص ذلك من أدلة وقرائن متضافرة تعززها المعاينات والشهائد الطبية.

  7. قرار جناحي عدد 29026/2024 بتاريخ 29/11/2024 : قيام جريمة المشاركة في معركة بثبوت حصول ضرب أو جرح أثناءها بمجرد المشاركة

    Jurisprudence J P 29026/2024 29 novembre 2024

    تتحقق جريمة المشاركة في معركة متى ثبت حصول ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا أثناء المعركة، ويكفي لمساءلة المشارك ثبوت المشاركة وحدها بقطع النظر عن تحديد الفاعل المباشر لفعل الضرب أو الجرح.

  8. قرار تعقيبي عدد 97578 بتاريخ 12/06/2024 : قيام رابطة السببية في جريمة الفصل 208 م ج متى كان الضرب السبب الأول المحرك لعوامل أخرى أفضت إلى الوفاة

    Jurisprudence J P 97578/2024 12 juin 2024

    تقوم جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل المفضي إلى الموت إذا ثبت أن فعل الضرب كان السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت، مباشرة أو غير مباشرة، على إحداث الوفاة، ولو لم يكن الجرح قاتلا بطبيعته.

  9. قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 61428/2024 3 juin 2024

    تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 53580 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تتحقق بوجود تسويغ سائغ مؤسس على مستندات الملف

    Jurisprudence J P 53580/2024 6 février 2024

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 15/01/2024 : حجية آثار النقض والإحالة في تحديد نطاق تعهد محكمة الإحالة

    Jurisprudence J P 49214/2024 15 janvier 2024

    يترتب عن صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة انحلال القرار المنقوض وحده وعودة القضية إلى الحالة الإجرائية التي كانت عليها مباشرة قبل صدوره بما يحدد نطاق تعهد محكمة الإحالة.

  12. قرار تعقيبي عدد 49918 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار إذا أغفل المنطوق البت في وضعية متهم ورد اسمه ضمن لائحة القرار

    Jurisprudence J P 49918/2024 9 janvier 2024

    إغفال المنطوق الفصل في وضعية متهم محال على المحكمة، مع تضمين لائحة القرار بيانات هويته وأسانيد إدانته، يعد خرقا لقواعد البيانات الوجوبية للحكم ومخالفة للإجراءات الأساسية المندرجة ضمن النظام العام ويستوجب البطلان.

  13. قرار تعقيبي عدد 44241 بتاريخ 08/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 44241/2024 8 janvier 2024

    لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من مستندات الحكم وأوراق الملف أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم بالدرس والتمحيص وأجابت عنها تعليلا مستساغا.

  14. قرار تعقيبي عدد 84984 بتاريخ 10/11/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يبرز موجب العدول عن أسباب التخفيف

    Jurisprudence J P 84984/2020 10 novembre 2020

    تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويستوجب أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها اختياره في نطاق سلطته التقديرية.

  15. قرار تعقيبي عدد 94173 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن في التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة عناصر الإدانة التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 94173/2020 27 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يثبت نسبة الجريمة للمظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  16. قرار تعقيبي عدد 99452 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 99452/2020 6 octobre 2020

    لمحكمة الموضوع سلطة إجراء التكييف القانوني الصحيح للأفعال الثابتة في ملف الدعوى وإنزال حكم القانون المنطبق عليها متى التزمت حدود الوقائع المعروضة وبيّنت الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.

  17. قرار تعقيبي عدد 90339 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات الملف

    Jurisprudence J P 90339/2020 22 juin 2020

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون وتأويله ومن وجود تعليل سليم متناسق مع مستندات الملف، دون أن تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة.

  18. قرار تعقيبي عدد 97283/87282 بتاريخ 06/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في تعليل ظروف التخفيف بما يمنع رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 97283/2020 6 mars 2020

    لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في نطاق الحقوق المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على العقوبات وتقديرها دون ما يتصل بالحقوق المدنية تعين رفض طعنه.

  19. قرار تعقیبی عدد 78111 بتاريخ 25/02/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى استندت المحكمة إلى أدلة ثابتة بالملف مؤدية منطقيا لنتيجتها

    Jurisprudence J P 78111/2020 25 février 2020

    لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا يبين سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وكونها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها

    Jurisprudence J P 88055/2020 21 février 2020

    لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.