Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 78111 بتاريخ 25/02/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى استندت المحكمة إلى أدلة ثابتة بالملف مؤدية منطقيا لنتيجتها
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا يبين سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وكونها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون التعليل سليما متى ارتكز القضاء على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأحاط بكافة عناصرها الواقعية والقانونية دون اعتماد على قرائن أو مستندات ملتبسة أو غير ثابتة.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا ثبت من مستندات القرار أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 245 و 247 و 218 و 220 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.