Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90339 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات الملف

J P 90339/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون وتأويله ومن وجود تعليل سليم متناسق مع مستندات الملف، دون أن تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة.
  2. يُعدّ الطعن المؤسس على مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لقيام الجريمة من عناصر الإثبات طعنا غير مقبول من حيث المآل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم قد بنى قضاءه على عناصر ثابتة بالملف.
  3. يكون التعليل كافيا متى جاء شافيا ومنسجما مع مظروفات الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حلول محل محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 220 و 226 مكرر من المجلة الجنائية-الفصل 258 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.