Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53580 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تتحقق بوجود تسويغ سائغ مؤسس على مستندات الملف
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
- القصور في التعليل لا يقوم متى بيّنت محكمة الأصل العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها الإدانة على نحو يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ولا يثير خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيبا في الاختصاص أو إفراطا في السلطة.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 201 و 202 و 32 و 220 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 33 المؤرخ في 1969/06/12 المتعلق بتنظيم الأسلحة autres décisions
- الفصلين 218 و 220 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 8 و 14 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12 autres décisions
- الفصلين 218 و 219 فقرة ثانية من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و 2 1 و 2 و 8 و 14 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- (قرار تعقيبي جزائي عدد 15304 مؤرخ في 1985/07/03 / نشرية محكمة التعقيب) autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.