Jurisprudence

قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي

J P 24699/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.
  2. يثبت الإسناد الجزائي متى تضافرت القرائن الجدية المتساندة، ولا يعتد بالإنكار اللاحق إذا عارضته عناصر إثبات موضوعية من شأنها ترجيح الإدانة على البراءة دون أن يلحقها وهن مؤثر.
  3. تتطلب جريمة الإضرار عمدا بملك الغير قيام فعل مادي متعمد يسلط على مال مملوك للغير فينجر عنه ضرر، مع توفر قصد الإضرار المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إتيان الفعل المادي المحدث للضرر.
  4. تقوم جريمة السرقة المجردة على اختلاس منقول مملوك للغير بغير علم أو رضا مالكه مع نية التملك، وتتحقق المشاركة في السرقة متى ثبتت المساهمة في إتمام فعل الاختلاس أو في نتائجه مع العلم بمصدره غير المشروع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.