Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94173 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن في التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة عناصر الإدانة التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يثبت نسبة الجريمة للمظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الدفع بهضم حقوق الدفاع لعدم الاستجابة لطلب التأخير لا يكون وجيها إلا إذا ثبت من أوراق الملف تقديم ذلك الطلب صراحة قبل الحكم، أما إذا خلت الإجراءات مما يفيد حصوله فإن التمسك به يكون في غير طريقه.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها لبعضها على بعض يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.