Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 15/01/2024 : حجية آثار النقض والإحالة في تحديد نطاق تعهد محكمة الإحالة
Principe juridique
- يترتب عن صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة انحلال القرار المنقوض وحده وعودة القضية إلى الحالة الإجرائية التي كانت عليها مباشرة قبل صدوره بما يحدد نطاق تعهد محكمة الإحالة.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة اعتبار أنها تنظر في النزاع كما لو لم يسبق أن صدر فيه أحكام أو قرارات، بل يتعين عليها مراعاة محتوى الملف كما استقر قبل القرار المنقوض ضمن الحدود التي رسمها قرار محكمة التعقيب.
- تقدير محكمة الموضوع لسلامة رفض الاعتراض شكلا في ضوء ما تثبته الإجراءات السابقة يبقى من مسائل الواقع التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على مستندات الملف ولم يثبت خرق قاعدة إجرائية جوهرية.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 218 و 220 من م ج autres décisions
- الفصول 220/219/218 من م ج autres décisions
- الفصل 194 م ا ج autres décisions
- الفصل 253 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م ا ج autres décisions
- الفصل 39 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.