Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 15/01/2024 : حجية آثار النقض والإحالة في تحديد نطاق تعهد محكمة الإحالة

J P 49214/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن صدور قرار تعقيبي بالنقض والإحالة انحلال القرار المنقوض وحده وعودة القضية إلى الحالة الإجرائية التي كانت عليها مباشرة قبل صدوره بما يحدد نطاق تعهد محكمة الإحالة.
  2. لا يجوز لمحكمة الإحالة اعتبار أنها تنظر في النزاع كما لو لم يسبق أن صدر فيه أحكام أو قرارات، بل يتعين عليها مراعاة محتوى الملف كما استقر قبل القرار المنقوض ضمن الحدود التي رسمها قرار محكمة التعقيب.
  3. تقدير محكمة الموضوع لسلامة رفض الاعتراض شكلا في ضوء ما تثبته الإجراءات السابقة يبقى من مسائل الواقع التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على مستندات الملف ولم يثبت خرق قاعدة إجرائية جوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.