Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99452 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 99452/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة إجراء التكييف القانوني الصحيح للأفعال الثابتة في ملف الدعوى وإنزال حكم القانون المنطبق عليها متى التزمت حدود الوقائع المعروضة وبيّنت الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.
  2. التكييف في المادة الجزائية هو إسناد الوصف القانوني الملائم للفعل وفق نص القانون، ويكون سليما متى استند إلى مستندات صحيحة ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. الطعن المبني على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن هو جدل موضوعي لا يدخل في رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل 217 م ج-الفصلين 218 و 220 م ج-الفصول 218 و 218 و 220 م ج-الفصول 201 و 202 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.