Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 10019/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام الأدلة والقرائن المتضافرة على نسبة الفعل
Principe juridique
- تقوم الإدانة من أجل جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين وما تدعم بمعاينات آثار العنف وجود أدلة وقرائن كافية ومتضافرة على نسبة الفعل.
- تتحقق جريمة المشاركة في معركة متى ثبتت المشاركة في واقعة انجر عنها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا، ويستوجب العقاب لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المقررة على مرتكبي الضرب.
- تثبت جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وقرائنه ما يفيد حيازة السلاح، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار المتهم إذا اعتبرته المحكمة وسيلة للتفصي من المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 218 autres décisions
- 220 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و8 و15 و20 و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل 319 autres décisions
- الفصل 219 autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.