Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97283/87282 بتاريخ 06/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في تعليل ظروف التخفيف بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في المادة الجزائية إلا في نطاق الحقوق المدنية، فإذا انصبت مطاعنه على العقوبات وتقديرها دون ما يتصل بالحقوق المدنية تعين رفض طعنه.
- تقدير ظروف التخفيف والنزول بالعقاب إلى ما دون أدناه يبقى رهينا بتعليل يبين تلك الظروف بيانا واضحا، وإلا عُدّ الحكم قاصرا بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على سلامة التعليل.
- يتعين في جريمة المشاركة في معركة تفريد العقوبة لكل مدان بحسب صدور العنف عنه من عدمه، وإغفال هذا التفريد يعد مخالفة لمقتضى التجريم والعقاب المقرر لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.