Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 156

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction

Jurisprudence appliquant cet article 18

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 57590 بتاريخ 10/06/2024 : لا يترتب نقض قرار دائرة الاتهام متى استند في توجيه التهمة إلى تعليل كاف مؤسس على عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 57590/2024 10 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 59393 بتاريخ 14/05/2024 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن

    Jurisprudence J P 59393/2024 14 mai 2024

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  3. قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار

    Jurisprudence J P 86834/2021 15 juin 2021

    تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.

  4. قرار تعقيبي عدد 16772 بتاريخ 30/10/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متوقفة على توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة

    Jurisprudence J P 16772/2020 30 octobre 2020

    إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.

  5. قرار تعقیبی عدد 94286 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون موازنة

    Jurisprudence J P 94286/2020 12 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 40212 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل طلب استكمال الأبحاث المتعلق بفاعل رئيسي محتمل

    Jurisprudence J P 40212/2020 14 juillet 2020

    يتعين على محاكم الأصل تضمين دفوعات الخصوم بمن فيهم النيابة العمومية والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل في القضية ضمانا لحق الدفاع والادعاء، ويترتب عن إغفال ذلك قصور في التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 85744 بتاريخ 23/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه إمضاء مستشار لم يشارك في المفاوضة

    Jurisprudence J P 85744/2020 23 juin 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه وبقي الملف خاليا من مستندات التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

  8. قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 94749/2020 19 mai 2020

    استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.

  9. قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 95393/2020 4 février 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 85291 بتاريخ 10/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة

    Jurisprudence J P 85291/2019 10 décembre 2019

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.

  11. قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 1198/2019 4 décembre 2019

    يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.

  12. قرار تعقيبي عدد 78972 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78972/2019 22 octobre 2019

    تعليل القرار الجزائي وتسبيبه شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 02/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 67764/2018 2 mars 2018

    تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى السلطة المخولة لها، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا يُنقض قرارها من هذه الجهة إلا إذا شابه قصور بيّن في التعليل أو انعدام في بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.

  14. قرار تعقيبي عدد 62542 بتاريخ 25/01/2018 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند إغفال بحث عناصر القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 62542/2018 25 janvier 2018

    يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 54289 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 54289/2017 26 octobre 2017

    تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 497107 بتاريخ 20/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقديرها لقيام الركن المعنوي

    Jurisprudence J P 497107/2017 20 mai 2017

    إن تقدير مدى توافر الركن المعنوي للجريمة يدخل في نطاق السلطة المطلقة لدائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق واتهام تتولى جمع الأدلة والموازنة بينها والترجيح للوصول إلى النتيجة المنطقية التي تبني عليها قرارها.

  17. قرار تعقيبي عدد 31688 بتاريخ 27/12/2016 : قيام جريمة إعدام مواد الإثبات متى كان المتهم عالما بسبق الحجز رغم تسلم المحجوز نتيجة تغافل عون السلطة العمومية

    Jurisprudence J P 31688/2016 27 décembre 2016

    تقوم جريمة إعدام مواد الإثبات أو مواد الإجراء الجنائي كلما تعلّق الفعل بوثائق أو أوراق مسلّمة لأعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك وثبت حصول الرفع أو الإعدام أو التغيير بشأنها.

  18. قرار تعقيبي عدد 36079 بتاريخ 04/03/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 36079/2016 4 mars 2016

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للوقائع أو تقييمهم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون.