Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16772 بتاريخ 30/10/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متوقفة على توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة
Principe juridique
- إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام متى كان تعليلها مؤسسا على وقائع الملف الثابتة.
- بحث مدى قيام أركان الجريمة وكفاية القرائن لإثبات الإدانة يدخل في اختصاص محكمة الحكم التي تبت في الدعوى وفق ما يمليه وجدانها الخالص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.