Sont punis d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un agent de l’autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 155
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57590 بتاريخ 10/06/2024 : لا يترتب نقض قرار دائرة الاتهام متى استند في توجيه التهمة إلى تعليل كاف مؤسس على عناصر ثابتة بالملف
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59393 بتاريخ 14/05/2024 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
-
قرار تعقيبي عدد 16772 بتاريخ 30/10/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متوقفة على توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة
إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 40212 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل طلب استكمال الأبحاث المتعلق بفاعل رئيسي محتمل
يتعين على محاكم الأصل تضمين دفوعات الخصوم بمن فيهم النيابة العمومية والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل في القضية ضمانا لحق الدفاع والادعاء، ويترتب عن إغفال ذلك قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 85744 بتاريخ 23/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه إمضاء مستشار لم يشارك في المفاوضة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه وبقي الملف خاليا من مستندات التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85291 بتاريخ 10/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 78972 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرار الجزائي وتسبيبه شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 02/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية القرائن
تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى السلطة المخولة لها، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا يُنقض قرارها من هذه الجهة إلا إذا شابه قصور بيّن في التعليل أو انعدام في بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 55983 بتاريخ 01/02/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل خاطئ لنصّ التجريم
يتعيّن على محكمة الموضوع عند استخلاصها لنتيجة الدعوى أن تؤسّس قضاءها على تعليل سليم مستمدّ ممّا له أصل ثابت بأوراق الملف وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 62542 بتاريخ 25/01/2018 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند إغفال بحث عناصر القصد الجنائي
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45051 بتاريخ 30/10/2017 : قيام القصد الجزائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة باستظهار العلم بتجاوز المناب من قرائن موضوعية
قيام الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن موضوعية دالة علم المتهم بتجاوزه لمنابه بما يفيد الاستيلاء خيانة، ويظل هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي لا تنقض بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 31688 بتاريخ 27/12/2016 : قيام جريمة إعدام مواد الإثبات متى كان المتهم عالما بسبق الحجز رغم تسلم المحجوز نتيجة تغافل عون السلطة العمومية
تقوم جريمة إعدام مواد الإثبات أو مواد الإجراء الجنائي كلما تعلّق الفعل بوثائق أو أوراق مسلّمة لأعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك وثبت حصول الرفع أو الإعدام أو التغيير بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 31084 بتاريخ 20/12/2016 : التوارد الصوري يوجب الاقتصار على العقاب الأشد دون تفكيك الجرائم
القانون الخاص الواجب التطبيق على الواقعة يسبق القانون العام عند تعارض الإجراءات المنصوص عليها بين نصين، متى تحققت الغاية التي رما إليها المشرّع في تمكين الإدارة من إثارة الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 25186 بتاريخ 14 جوان 2016 : استيلاء على أموال عمومية- تغافل ناتج عنه اختلاس الأشياء المضمنة على وجه الحصر-تغيير وصف أفعال
-
قرار تعقيبي عدد 0609 بتاريخ 01/04/2016 : يثبت الاستجلاب عند قيام الشبهة الجائزة متى بررت معطيات ثابتة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
يقبل مطلب الاستجلاب إذا أسس على شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 36079 بتاريخ 04/03/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للوقائع أو تقييمهم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون.