Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40212 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل طلب استكمال الأبحاث المتعلق بفاعل رئيسي محتمل

J P 40212/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محاكم الأصل تضمين دفوعات الخصوم بمن فيهم النيابة العمومية والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل في القضية ضمانا لحق الدفاع والادعاء، ويترتب عن إغفال ذلك قصور في التعليل.
  2. لا يكون طلب استكمال الأبحاث موجبا للإجابة متى ثبت من أعمال التحقيق أن المسألة محل الطلب قد وقع استجلاؤها وتحديد معطياتها على وجه يغني عن الإرجاع، فيضحى الدفع فاقدا للسند.
  3. يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الادعاء العام تأييد قرار التحقيق دون استكمال الأعمال اللازمة لتحديد هوية مشتبه به تبرز المعطيات أنه فاعل رئيسي محتمل، متى كانت تلك الهوية لازمة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.