الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45051دد 2017/10/30 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** بن ***** ***** بتاريخ 07 مارس 2016 ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ، تنويها الاستاذة ***** ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45051 بتاريخ 30/10/2017 : قيام القصد الجزائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة باستظهار العلم بتجاوز المناب من قرائن موضوعية
Principe juridique
- قيام الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن موضوعية دالة علم المتهم بتجاوزه لمنابه بما يفيد الاستيلاء خيانة، ويظل هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي لا تنقض بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو المفاضلة بين وسائل الإثبات تعد جدلا قانونيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دام القرار المطعون فيه قد أقيم على تعليل له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى نتيجته القانونية دون تحريف للوقائع.
- مجرد ورود ذكر فصل قانوني على وجه الخطأ المادي في التعليل لا يؤثر في صحة الحكم إذا كانت حيثياته قد انصبت بوضوح على الوصف الجرمي الصحيح وكانت النتيجة مؤسَّسة على الأسس القانونية والواقعية الملائمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.