Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45051 بتاريخ 30/10/2017 : قيام القصد الجزائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة باستظهار العلم بتجاوز المناب من قرائن موضوعية

J P 45051/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. قيام الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن موضوعية دالة علم المتهم بتجاوزه لمنابه بما يفيد الاستيلاء خيانة، ويظل هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي لا تنقض بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو المفاضلة بين وسائل الإثبات تعد جدلا قانونيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دام القرار المطعون فيه قد أقيم على تعليل له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى نتيجته القانونية دون تحريف للوقائع.
  3. مجرد ورود ذكر فصل قانوني على وجه الخطأ المادي في التعليل لا يؤثر في صحة الحكم إذا كانت حيثياته قد انصبت بوضوح على الوصف الجرمي الصحيح وكانت النتيجة مؤسَّسة على الأسس القانونية والواقعية الملائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.