الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 67764 قضية عدد جلسة : 2 مارس 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 اکتوبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم : 1 ***** 2 ***** 3 ***** ينوبه الاستاذ ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 02/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير كفاية القرائن
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى السلطة المخولة لها، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا يُنقض قرارها من هذه الجهة إلا إذا شابه قصور بيّن في التعليل أو انعدام في بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
- لا يكفي مجرد ثبوت صفة المؤتمن أو القائم بالحراسة لقيام جريمة الاختلاس ما لم تستظهر أوراق الدعوى قرائن كافية تُثبت أركان الجريمة، ويُعدّ الإصرار على الإدانة دون تحديد تلك القرائن دفعا عاما لا ينهض سببا للطعن.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مناقشة تمحيص الوقائع وتقدير القرائن وتكييفها متى كان القرار المطعون فيه قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.