Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59393 بتاريخ 14/05/2024 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- لدائرة الاتهام، باعتبارها سلطة اتهام، أن تحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغها مرتبة الحجة القطعية التي يتعين توفرها عند الفصل في الأصل.
- للقاضي الجزائي حرية تكوين قناعته من أي وسيلة إثبات لم يحجرها القانون وله أن يستبعد ما لا يراه كافيا بشرط طرح الحجج على النقاش وأن يكون التعليل منطقيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.