Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار
Principe juridique
- تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
- ترجيح محكمة الموضوع لقرائن البراءة على قرائن الإدانة متى كان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ، يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يبطل الحكم الجزائي إذا لم تحمل نسخته الأصلية إمضاء جميع القضاة الذين أصدرواه ما لم يقع التنصيص على التعذر، ويعد هذا الخلل من النظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو بغض النظر عن المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفقرة الثانية من الفصل 32 م ج-قانون 1998/02/18-الفصول 59 و 258 و 264 و 317 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 53 م ج-القرار التعقيبي الجزائي عدد 11753 بتاريخ 1979/12/11-الفصل 166م ا ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 199 م اج-الفصل 294 م ا ج-الفصل 98 م ا ش-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 236 م ج-الفصل 13 مكرر م ا ج-الفصل 263 م إ ج-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 155 و 156 م ج-الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.