Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 04/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند خرقه قواعد الإختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
- اختصاص المجلس الجناحي يقتصر على الجنح المعاقب عليها بالسجن لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام، فلا يجوز تعهيده بجناية تقرر لها عقوبة تتجاوز هذا الحد وإلا كان قرار الإحالة مخالفا لقواعد الإختصاص الحكمي.
- قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لها تطبيقا للقواعد الإجرائية الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.