L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25186/2016 · 14/06/2016

قرار تعقيبي عدد 25186 بتاريخ 14 جوان 2016 : استيلاء على أموال عمومية- تغافل ناتج عنه اختلاس الأشياء المضمنة على وجه الحصر-تغيير وصف أفعال

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع25186دد تاريخه: 14 جوان 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/05 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****. ضد المتهم : "*****". طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.