الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع25186دد
تاريخه: 14 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/12/05 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****.
ضد المتهم : "*****".
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.