Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0609 بتاريخ 01/04/2016 : يثبت الاستجلاب عند قيام الشبهة الجائزة متى بررت معطيات ثابتة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا أسس على شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
- تقدير الشبهة الجائزة يتجه إلى حماية حسن سير القضاء متى وجدت مؤشرات جدية على تدخلات أو محاباة أو مصلحة في الدعوى دون مبرر قانوني.
- الاستجلاب يهدف إلى ضمان اطمئنان المتقاضي على حقوقه أمام القضاء ولو كان اعتقاده بوجود تدخلات صحيحا أو خطأ متى كانت الأسباب المثارة كافية لتلافي الشبهة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م إ ج-الفصل 155 م ج ه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.