Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0609 بتاريخ 01/04/2016 : يثبت الاستجلاب عند قيام الشبهة الجائزة متى بررت معطيات ثابتة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

J P 0609/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا أسس على شبهة جائزة تقوم على معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء.
  2. تقدير الشبهة الجائزة يتجه إلى حماية حسن سير القضاء متى وجدت مؤشرات جدية على تدخلات أو محاباة أو مصلحة في الدعوى دون مبرر قانوني.
  3. الاستجلاب يهدف إلى ضمان اطمئنان المتقاضي على حقوقه أمام القضاء ولو كان اعتقاده بوجود تدخلات صحيحا أو خطأ متى كانت الأسباب المثارة كافية لتلافي الشبهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.