Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94286 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون موازنة

J P 94286/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على الإفضاء إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يكفي اعتماد المحكمة على تراجع متهمين عن تصريحات سابقة دون إخضاع هذا التراجع للدرس والتحليل وموازنة أدلة البراءة بأدلة الإدانة وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا شاب الحكم قصور في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.