الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار: 94286 تاریخ: 2020/10/12 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/05/28 ضد ***** طعنا في القرار الجنائي عدد 8871 الصادر بتاريخ 2019/05/23 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94286 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون موازنة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على الإفضاء إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على تراجع متهمين عن تصريحات سابقة دون إخضاع هذا التراجع للدرس والتحليل وموازنة أدلة البراءة بأدلة الإدانة وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا شاب الحكم قصور في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 308 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 304 autres décisions
- الفصل 188 autres décisions
- الفصل 156 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.