Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 497107 بتاريخ 20/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقديرها لقيام الركن المعنوي

J P 497107/201720 mai 2017

Principe juridique

  1. إن تقدير مدى توافر الركن المعنوي للجريمة يدخل في نطاق السلطة المطلقة لدائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق واتهام تتولى جمع الأدلة والموازنة بينها والترجيح للوصول إلى النتيجة المنطقية التي تبني عليها قرارها.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة دائرة الاتهام في استخلاصها لعناصر الجريمة من وقائع الملف متى كان القرار المطعون فيه قد أبرز الأركان التي اعتمدها تعليلا لتوجيه الاتهام دون قصور.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام سليما من ناحية تطبيق القانون متى استخلصت عنصر الاختلاس من وجود استيلاء على الوثيقة أو المقتطف المحجوز وإثبات صلته بالمصدر المفقود ولو أثير دفع بانتفاء الصفة الوظيفية وقت الواقعة.

Textes appliqués

  • أحكام الفقرة الثانية من الفصل 156 م ج-طبق احكام الفصول 96 و 97 و 32 من م ج-أحكام الفصل 156 فقرة ثانية من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.