Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54289 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 54289/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. يتعين على محكمة الأصل أن تعلل قضاءها تعليلا واضحا ومتماشيا مع أوراق التحقيق وشاملا للرد على أدلة الاتهام بردود معقولة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج المستخلصة دون أن تحل محلها في تقدير الأدلة.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول إذا لم يبين خرقا للقانون أو تحريفا للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.