Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 308

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VIII – Incendie

Jurisprudence appliquant cet article 36

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 62108 بتاريخ 22/04/2024 : نقض قرار الحفظ لوجوب تسبيب قرار دائرة الاتهام على ضوء القرائن الثابتة بملف القضية

    Jurisprudence J P 62108/2024 22 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُنيت النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 45970 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة تكوين وفاق

    Jurisprudence J P 45970/2024 1 mars 2024

    تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 17173 بتاريخ 10/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة وزن الأدلة

    Jurisprudence J P 17173/2021 10 décembre 2021

    تقدير حجية الأدلة والقرائن وموازنتها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 18552 بتاريخ 12/10/2021 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجج متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 18552/2021 12 octobre 2021

    تعليل الأحكام عنصر أساسي من عناصر صحتها، ويكون التعليل كافيا متى تضمّن عرضا لعناصر الملف التي اعتمدتها المحكمة وانتهى إلى نتيجة مستندة إليها بما يجعل رقابة محكمة التعقيب ممكنة.

  6. قرار تعقيبي عدد 13868 بتاريخ 06/11/2020 : عدم قبول التعقيب عند عمومية الطعن بما يمنع مراقبة سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 13868/2020 6 novembre 2020

    لا يكفي التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، بل يتعين على الطاعن تحديد موطن قصور التعليل تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.

  7. قرار تعقيبي عدد 10707 بتاريخ 06/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيصات الوجوبية المتعلقة بهوية أعضاء الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 10707/2020 6 novembre 2020

    للمحكمة التعقيبية صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّقت بسلامة الإجراءات الجوهرية المؤثرة في صحة الحكم.

  8. قرار تعقيبي عدد 13552 بتاريخ 06/11/2020 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 13552/2020 6 novembre 2020

    تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 97702 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود أصل ثابت بالأوراق دون حلول محل قضاة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 97702/2020 23 octobre 2020

    إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 96003 بتاريخ 21/10/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاءات الحكام

    Jurisprudence J P 96003/2020 21 octobre 2020

    إذا تأسس قرار النقض على خرق قواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام وتستوجب البطلان، كان النقض نقضا عاما لا قيد فيه وينسحب أثره على جميع من شملهم الحكم المنقوض ولو لم يطعن بعضهم فيه.

  11. قرار تعقيبي عدد 96577 بتاريخ 20/10/2020 : تخفيف عقاب الطفل يبقى سائغا متى احترم سقف الخمسة أعوام عند حط مدة السجن إلى النصف

    Jurisprudence J P 96577/2020 20 octobre 2020

    لا تكون مخالفة محكمة الموضوع للقانون قائمة عند تنصيف مدة السجن في حق من سنه أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة متى انتهت إلى عقوبة لا تتجاوز الخمسة أعوام وفق الضابط الخاص الوارد بالفصل 43 من م ج.

  12. قرار تعقيبي عدد 40131 بتاريخ 25/09/2020 : استبعاد انطباق احكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2014 متى كانت الافعال جرائم حق عام لا تستهدف تحقيق اهداف الثورة

    Jurisprudence J P 40131/2020 25 septembre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إعلامها، باعتبار أن هذا الأجل إجراء جوهري يترتب عن مخالفته السقوط القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 94431 بتاريخ 09/06/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أسباب مستمدة من أوراق القضية دون مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 94431/2020 9 juin 2020

    تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من صميم سلطتها ما دام قضاؤها معللا بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمد من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.

  14. قرار تعقيبي عدد 85928 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

    Jurisprudence J P 85928/2020 12 février 2020

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يكون سليما إلا إذا تأسس على معطى ثابت بملف الدعوى يثبت نقاوة السوابق العدلية، ويكفي في ذلك وجود بطاقة السوابق العدلية المضمنة بالملف والمثبتة للنقاوة.

  15. قرار تعقیبی عدد 90119 بتاريخ 11/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من وجود أصل بالملف دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 90119/2020 11 février 2020

    يعدّ تعليل الحكم كافيا متى بيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها وارتكز على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.

  16. قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 88359/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.

  17. قرار تعقيبي عدد 19329 بتاريخ 17/01/2020 : اختصاص القضاء العسكري يمتد إلى السرقة المرتبطة عضويا بوقائع اعتبرت وحدة تمس بأمن الدولة الداخلي

    Jurisprudence J P 19329/2020 17 janvier 2020

    متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…

  18. قرار تعقیبی عدد 83137 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير حجية الشهادة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 83137/2019 17 décembre 2019

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعناصر الثبوتية وترجيحها بين الإقرار والإنكار والشهادة متى كان ذلك التقدير مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 87727 بتاريخ 23/08/2019 : وجوب عرض المتهم على الفحص الطبي لتحديد مسؤوليته الجزائية

    Jurisprudence J P 87727/2019 23 août 2019

    ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تبسط رقابتها إلا على ما وقع عرضه عليها من أوجه تعقيب طبق الضوابط القانونية المنظمة لاختصاصها.

  20. قرار تعقيبي عدد 7636 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 7636/2018 12 décembre 2018

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.