Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
Jurisprudence J P 62108/2024 22 avril 2024
تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُنيت النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
Jurisprudence J P 45970/2024 1 mars 2024
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
-
Jurisprudence J P 17173/2021 10 décembre 2021
تقدير حجية الأدلة والقرائن وموازنتها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
Jurisprudence J P 18552/2021 12 octobre 2021
تعليل الأحكام عنصر أساسي من عناصر صحتها، ويكون التعليل كافيا متى تضمّن عرضا لعناصر الملف التي اعتمدتها المحكمة وانتهى إلى نتيجة مستندة إليها بما يجعل رقابة محكمة التعقيب ممكنة.
-
Jurisprudence J P 13868/2020 6 novembre 2020
لا يكفي التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، بل يتعين على الطاعن تحديد موطن قصور التعليل تحديدا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.
-
Jurisprudence J P 10707/2020 6 novembre 2020
للمحكمة التعقيبية صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّقت بسلامة الإجراءات الجوهرية المؤثرة في صحة الحكم.
-
Jurisprudence J P 13552/2020 6 novembre 2020
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
Jurisprudence J P 97702/2020 23 octobre 2020
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
Jurisprudence J P 96003/2020 21 octobre 2020
إذا تأسس قرار النقض على خرق قواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام وتستوجب البطلان، كان النقض نقضا عاما لا قيد فيه وينسحب أثره على جميع من شملهم الحكم المنقوض ولو لم يطعن بعضهم فيه.
-
Jurisprudence J P 96577/2020 20 octobre 2020
لا تكون مخالفة محكمة الموضوع للقانون قائمة عند تنصيف مدة السجن في حق من سنه أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة متى انتهت إلى عقوبة لا تتجاوز الخمسة أعوام وفق الضابط الخاص الوارد بالفصل 43 من م ج.
-
Jurisprudence J P 40131/2020 25 septembre 2020
يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إعلامها، باعتبار أن هذا الأجل إجراء جوهري يترتب عن مخالفته السقوط القانوني.
-
Jurisprudence J P 94431/2020 9 juin 2020
تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من صميم سلطتها ما دام قضاؤها معللا بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية ومستمد من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.
-
Jurisprudence J P 85928/2020 12 février 2020
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يكون سليما إلا إذا تأسس على معطى ثابت بملف الدعوى يثبت نقاوة السوابق العدلية، ويكفي في ذلك وجود بطاقة السوابق العدلية المضمنة بالملف والمثبتة للنقاوة.
-
Jurisprudence J P 90119/2020 11 février 2020
يعدّ تعليل الحكم كافيا متى بيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها وارتكز على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
Jurisprudence J P 88359/2020 31 janvier 2020
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
-
Jurisprudence J P 19329/2020 17 janvier 2020
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
-
Jurisprudence J P 83137/2019 17 décembre 2019
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعناصر الثبوتية وترجيحها بين الإقرار والإنكار والشهادة متى كان ذلك التقدير مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
Jurisprudence J P 87727/2019 23 août 2019
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تبسط رقابتها إلا على ما وقع عرضه عليها من أوجه تعقيب طبق الضوابط القانونية المنظمة لاختصاصها.
-
Jurisprudence J P 7636/2018 12 décembre 2018
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.