Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13552 بتاريخ 06/11/2020 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع

J P 13552/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. عدم سماع الدعوى ينهض على انتفاء الدليل الجازم على توفر عناصر التجريم بما يجعل الشك قائما، والأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين والشك ينتفع به المتهم.
  3. الطعن الذي يتجه في حقيقته إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للماديات ووسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يكون غير وجيه لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 308 و 226 مكرر و 125 من م ج-أحكام الفصل 168 وما بعده من م ا ج-أحكام الفصل 258 م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 131 و 132 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.