Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19329 بتاريخ 17/01/2020 : اختصاص القضاء العسكري يمتد إلى السرقة المرتبطة عضويا بوقائع اعتبرت وحدة تمس بأمن الدولة الداخلي
Principe juridique
- متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه العام لترتيب عدم سماع الدعوى عنه.
- تقدير اختصاص القضاء العسكري يتأسس على ارتباط الفعل موضوع التتبع بالسياق الذي اعتبرته محكمة التعقيب ماسّا بأمن الدولة الداخلي، ولا ينحصر بمجرد طبيعة المال المعتدى عليه أو صفته كمرفق سيادي دون غيره.
- إذا كانت الشهادة جاءت صريحة ومحددة في الإسناد، فإن طرحها بدعوى انتفاء الدليل الخارجي دون بيان ما ينال من وضوحها أو حجيتها يجعل التعليل قاصرا بما يفتح مجال الطعن من جهة ضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.