الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 85928 2020/2/12 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/1/8 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ، قاطن ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 29098/23 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85928 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يكون سليما إلا إذا تأسس على معطى ثابت بملف الدعوى يثبت نقاوة السوابق العدلية، ويكفي في ذلك وجود بطاقة السوابق العدلية المضمنة بالملف والمثبتة للنقاوة.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على خرق الفصل 53 م ج إذا ثبت من وثائق الملف أن المحكمة استندت إلى بطاقة السوابق العدلية لإثبات نقاوة السوابق ثم مارست سلطتها التقديرية في إسناد التأجيل.
- تعليل القرار الذي يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعد كافيا متى ارتكز على عناصر موضوعية معتبرة قانونا وثابتة بالملف، ولا يعيبه ادعاء غياب تلك العناصر خلافا للثابت من الوثائق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.