Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62108 بتاريخ 22/04/2024 : نقض قرار الحفظ لوجوب تسبيب قرار دائرة الاتهام على ضوء القرائن الثابتة بملف القضية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُنيت النتيجة على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
- دائرة الإتهام بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية ملزمة بالبت في جميع أوجه التهم موضوع التعهد، ولا يسوغ لها تقرير الحفظ لعدم توفر الأركان متى تضمنت الأوراق قرائن متظافرة تنهض دليلا على قيام عناصر التجريم.
- لا ينهض باعث الفعل لتبرير إعدام مال الغير بالحرق، إذ يقتضي القانون سلوك الوسائل القانونية للمحافظة على أموال الغير أو رفعها وتأمينها، ويظل الفعل العمدي المؤدي إلى إتلافها مستوعبا لنصوص التتبع متى توافرت عناصره.
Textes appliqués
- الفصول 304 و 307 و 308 م ج-الفصلين 307 و 308 م ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.