Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18552 بتاريخ 12/10/2021 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجج متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي من عناصر صحتها، ويكون التعليل كافيا متى تضمّن عرضا لعناصر الملف التي اعتمدتها المحكمة وانتهى إلى نتيجة مستندة إليها بما يجعل رقابة محكمة التعقيب ممكنة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج وترجيح عناصر الإثبات، متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية لها أصل ثابت بالملف ومطابقا للقانون.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في السهر على تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع، فلا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استنتاجات في إطار سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ج autres décisions
- الفصلين 307 و 308 من م ج autres décisions
- الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.