Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90119 بتاريخ 11/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من وجود أصل بالملف دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم كافيا متى بيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها وارتكز على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- تقدير القيمة الثبوتية لشهادة الشهود واعتماد ما جاء بالاختبارات مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا بما له أصل بالملف.
- يكون الطعن تعقيبيا غير سديد إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.