Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96003 بتاريخ 21/10/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاءات الحكام
Principe juridique
- إذا تأسس قرار النقض على خرق قواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام وتستوجب البطلان، كان النقض نقضا عاما لا قيد فيه وينسحب أثره على جميع من شملهم الحكم المنقوض ولو لم يطعن بعضهم فيه.
- عند كون النقض عاما لا قيد فيه، يتعين على محكمة الإحالة إعادة نشر القضية في مواجهة جميع المتهمين الذين شملهم الحكم المنقوض واستدعاؤهم لإعادة محاكمتهم، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.
- خلو لائحة الحكم من إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم يعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عنه بطلان الحكم بغض النظر عن وجاهة المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.