Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97702 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود أصل ثابت بالأوراق دون حلول محل قضاة الأصل في تقدير الأدلة

J P 97702/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دامت النتيجة التي انتهوا إليها مؤسّسة واقعا وقانونا.
  3. إذا خلصت محكمة الأصل إلى قيام شك كبير يعتري الإدانة وبيّنت أسباب ترجيح أدلة البراءة تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، تعيّن إقرار ما انتهت إليه لانتفاع المتهم بالشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.