الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22/2/2018 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن المتهم : ***** ***** ***** ، قاطن ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عــ 7636 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 14/2/2018 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7636 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في مدى توفر الإدانة لأنها ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وهو ما يخرج عن نطاق رقابة سلامة تطبيق القانون.
- يسوغ لمحكمة التعقيب رد الطعن إذا تبين أن القرار المطعون فيه أحاط بعناصر الملف ووازن بين الأدلة وانتهى إلى الإدانة على أساس له أصل ثابت بالملف دون أن يثبت ما يوجب النقض لسبب يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.