(Modifié par la loi n°92-47 du 4 mai 1992).- Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 581
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section II De la perfection de la vente
Jurisprudence appliquant cet article 106
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43559.2022 بتاريخ 01/11/2022 : عدم نشوء الرهن العقاري على العقار غير المسجل إلا بالتنصيص عليه برسم الملكية
تتحقق المصلحة في الدعوى متى كان المقصود دفع ضرر محدق ولو لم تسبق مباشرة إجراءات التنفيذ على المال محل النزاع، طالما أن المطلوب يهدف إلى رفع تحمل قانوني يمكن أن يرتب أعمال تتبع لاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 37245 بتاريخ 05/07/2022 : حجية عقد البيع تجاه الغير في العقار غير المرسّم تتحدد بأسبقية تسجيله بالقباضة المالية
في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 39568.2021 بتاريخ 15/06/2022 : بطلان عقد البيع عند انتفاء ركن الموضوع
تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40322 بتاريخ 15/06/2022 : ترجيح الأسبقية في تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية للاحتجاج به على الغير عند تنازع العقود على عقار غير مسجل
في العقار غير المسجل بادارة الملكية العقارية تكون حجية العقود المتعلقة به تجاه الغير من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية لا من تاريخ تحريرها، فتكون الأسبقية في التسجيل هي الأسبقية في الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 40560 بتاريخ 06/06/2022 : عدم قبول إبطال عقد البيع لعيب شكلي عند ثبوت تحريره من محام بعد دخول النص حيز التنفيذ
لا تنطبق أحكام الشكلية الخاصة بتحرير عقود التصرف في العقارات على المعاملات المبرمة قبل دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ، فلا يقبل التمسك بالبطلان الشكلي تأسيسا على نص لاحق لزمن إبرام التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها
عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 40239 بتاريخ 18/05/2022 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقبل في مواجهة المالك المرسم بعقود غير مدرجة بالسجل العقاري
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
-
قرار تعقيبي عدد 33660.2021 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت وعد البيع بالإقرار يغني عن الإدلاء بكتب الوعد
وعد البيع التزام شخصي غير ناقل للملكية فلا يخضع لشكليّة الكتابة المقرّرة لعقود بيع العقارات ولا يترتّب على غياب المحرّر الكتابي بطلانه.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 41454 بتاريخ 30/03/2022 : أولوية الحماية في الاستحقاق العقاري تُمنح للحجة الأسبق ترسيما عند تزاحم حجتين منطبقتين على نفس الجزء
تتزاحم حجج التملك على نفس العقار أو جزء منه متى ثبت انطباقها على المحل، فتكون الأولوية في الحماية للحجة الأسبق في التسجيل باعتبار أن معارضة الغير بالحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بعد ترسيمها.
-
قرار تعقيبي عدد 53998 بتاريخ 17/03/2022 : ثبوت الغش بحكم جزائي بات يرفع القيد الزمني عن إثارة بطلان الإجراءات السابقة للتبتيت
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
-
قرار تعقيبي عدد 33869.2021 بتاريخ 16/02/2022 : رفض الدعوى استنادا إلى عدم تسجيل العقد دون تفعيل آلية الإيداع للتسجيل يعد خطأ في تطبيق الفصل 87
لا يترتب عن عدم تسجيل العقد بطلانه ولا المساس بحقوق المتعاقدين، لأن مقتضيات التسجيل تتصل أساسا بحق الإدارة في استخلاص مستحقاتها الجبائية.
-
قرار تعقيبي عدد 33772.2021 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الحق في الطعن بعدم تعقيب الحكم الاستئنافي الفاصل في الطلب
من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
-
قرار تعقيبي عدد 27978 بتاريخ 24/11/2021 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة طرح نزاع الملكية بدعوى الخروج لعدم الصفة
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 31354.2020 بتاريخ 12/10/2021 : الحجة العادلة تنتج حجيتها تجاه الغير من تاريخ تحريرها
يجب عدم عزل مقتضيات اشتراط التسجيل لمعارضة الغير بالعقود الناقلة للملكية عن القواعد المقررة لحجية الكتب الرسمية، متى كان العقد محررا بكتب رسمي يثبت تاريخه قانونا بمجرد تحريره.
-
قرار تعقيبي عدد 24286 بتاريخ 02/06/2021 : لا يمارس الدائن المرتهن حقّ التتبع تجاه الغير إلا إذا تمّ إشهار الرهن بالنسبة للعقار غير المسجل بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين قبل انتقال الملكية إليه
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 581 من م اع على تزاحم المشترين في بيع عقار غير مسجل ويكون معيار الاحتجاج بالعقد على الغير هو أسبقية التسجيل بالقباضة المالية، ولا يمتدّ هذا النصّ إلى النزاع القائم بين دائن مرتهن وطالب تملك لعقار مثقل برهن.
-
قرار تعقيبي عدد 24812 بتاريخ 02/06/2021 : لا يحتج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل إلا من تاريخ التنصيص عليه برسم ملكية المدين
الاحتجاج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل لا يتحقق بمجرد تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية بل يتوقف على إشهاره بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين بواسطة عدلين بما يجعله شرطا لتكوين الحق العيني ومواجهة الغير به.
-
قرار تعقيبي عدد 22838 بتاريخ 21/04/2021 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بتأويل جديد لنص قانوني خارج مسائل النظام العام
تقدير المحكمة لقيمة الشهادة ومدى إنتاجها في إثبات الحوز المكسب للملكية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما استخلصته من تصريحات الشهود بشأن عناصر الحوز، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية
عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 58490/58512 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل المبيّن لأسانيده
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، وإلا اعتبر فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت والفصل 357 مكرر من م ح ع بما يوجب نقضه.