Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37245 بتاريخ 05/07/2022 : حجية عقد البيع تجاه الغير في العقار غير المرسّم تتحدد بأسبقية تسجيله بالقباضة المالية
Principe juridique
- في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.
- إذا ثبت أسبقية تسجيل كتب الشراء الذي يستمد منه التصرف اللاحق وجوده وحجيته، فإن النزاع في صحة التصرف اللاحق يبتّ على ضوء تلك الأسبقية باعتبارها المعيار الحاسم للحجية تجاه الغير.
- متى طبقت المحكمة قواعد الاحتجاج على الغير بالعقود على أساس تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، فإن مجادلة الطاعن بما يخالف هذا المعيار دون سند قانوني لا من شأنها أن توهن التعليل المؤسس على تلك القواعد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 581 من م ا ع-الفصول 64 و 325 و 539 و 581 من م ا ع-الفصلين 242 من م ا ع و 7 من عقد البيع-الفصول 30 و 31 و 34 من المجلة الجبائية-الفصل 40 من م ح ع-الفصل 325 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 580 من م ا ع-الفصل 581 من م ا ع-الفقرة الاولى من الفصل 305 من م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.