Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27978 بتاريخ 24/11/2021 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة طرح نزاع الملكية بدعوى الخروج لعدم الصفة
Principe juridique
- اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
- متى ثبتت حجية حكم بات في استحقاق عقار، انتفت الصفة والمصلحة في دعوى ترمي إلى إلزام الحائز بالخروج تأسيسا على الطعن في سند التملك، لأن أساس الادعاء يُهدم بثبوت الحق بحكم نهائي.
- الأحكام الصادرة عن المجالس القضائية تعد من الحجج الرسمية وتقوم بما ثبت لديها حجة في الإثبات، ويجوز التمسك بها بما تقرر في موضوعها أو بما كان نتيجة ضرورية منه عند اتحاد الموضوع والسبب والأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 13 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 66 من نفس المجلة-الفصل 234 و 235 من م مم ت-الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 113 من م ش ت-الفصل 61 من م ش ت-الفصل 131 من م شت-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 576 من م ا ع-مجلة الشركات التجارية-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 481 من المجلة المدنية-الفصل 443 م ا ع-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.