Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40239 بتاريخ 18/05/2022 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقبل في مواجهة المالك المرسم بعقود غير مدرجة بالسجل العقاري

J P 40239/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
  2. لا يجوز معارضة المالك المرسم في العقار المسجل بعقود شراء أو أسباب تملك غير مدرجة بالسجل العقاري باعتبار أن الحق غير المرسم لا يحتج به تجاه الغير في نطاق دعاوى الحماية المترتبة عن الترسيم.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل102م.م.م.ت المتعلقة بتعدد الخبراء لا يترتب عنها البطلان إذا لم يقع التمسك بها في الطور الاستئنافي وكانت لا تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، كما أن وجود الدولة في النزاع بوصفها مالكة ملك خاص لا يوجب بذاته تكليف ثلاثة خبراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.