Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40239 بتاريخ 18/05/2022 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقبل في مواجهة المالك المرسم بعقود غير مدرجة بالسجل العقاري
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
- لا يجوز معارضة المالك المرسم في العقار المسجل بعقود شراء أو أسباب تملك غير مدرجة بالسجل العقاري باعتبار أن الحق غير المرسم لا يحتج به تجاه الغير في نطاق دعاوى الحماية المترتبة عن الترسيم.
- مخالفة مقتضيات الفصل102م.م.م.ت المتعلقة بتعدد الخبراء لا يترتب عنها البطلان إذا لم يقع التمسك بها في الطور الاستئنافي وكانت لا تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، كما أن وجود الدولة في النزاع بوصفها مالكة ملك خاص لا يوجب بذاته تكليف ثلاثة خبراء.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل102م.م.م.ت autres décisions
- الفصل305م.ح.ع autres décisions
- الفصل581م.ا.ع autres décisions
- الفصل307م.ح.ع autres décisions
- القانون عدد91 لسنة2000 autres décisions
- القانون عدد30 لسنة1998 autres décisions
- القانون عددج46 1992 autres décisions
- الفصل57م.م.م.ت autres décisions
- الفصل54م.م.م.ت autres décisions
- الفصل51وما بعده م.م.م.ت autres décisions
- الفصل58م.ح.ع autres décisions
- الفصل123م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.