Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها

J P 36118/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
  2. إعلام المدين بإحالة الدين أو قبوله لها بكتب ثابت التاريخ ليس شرطا لصحّة الإحالة، وإنما هو شرط لنفاذ انتقال الحق في مواجهة المدين والغير بما يمنع الاحتجاج بها عليهم قبل تحقق هذا الإجراء.
  3. لا يُرتّب البطلان عن الإخلال بإجراء لم ينصّ المشرع صراحة على جزائه بالبطلان، ولا يجوز التوسع في أسباب بطلان إحالة الدين خارج الحالات الحصرية التي ضبطها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.