Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24286 بتاريخ 02/06/2021 : لا يمارس الدائن المرتهن حقّ التتبع تجاه الغير إلا إذا تمّ إشهار الرهن بالنسبة للعقار غير المسجل بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين قبل انتقال الملكية إليه

J P 24286/20212 juin 2021

Principe juridique

  1. يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 581 من م اع على تزاحم المشترين في بيع عقار غير مسجل ويكون معيار الاحتجاج بالعقد على الغير هو أسبقية التسجيل بالقباضة المالية، ولا يمتدّ هذا النصّ إلى النزاع القائم بين دائن مرتهن وطالب تملك لعقار مثقل برهن.
  2. بالنسبة للعقار غير المسجل، لا يتكوّن الرهن العقاري ولا يحتجّ به على الغير إلا بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين بواسطة عدلين طبقا لأحكام الفصل 279 من م ح ع، ويظلّ عقد الرهن قبل ذلك منتجا لآثاره الشخصية بين طرفيه دون آثاره العينية تجاه الغير.
  3. لا يجوز قصر التنصيص على الرهن على مجرد ترتيب مراتب الدائنين المرتهنين، لأن حقّ التتبع المقرر بالدائنين الذين أشهروا رهنهم طبق مقتضيات الفصل 280 يرتبط بتكوّن الرهن وإشهاره، بما يجعل الإشهار شرطا لازما لممارسة التتبع تجاه حائز العقار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 283 م ح ع-الفصول 278 و 279 و 305 من م ح ع-الفصل 581 من م اع-الفصل 281 من م ح ع-الفصلين 278 و 279 م ح ع-الفصول 278 و 279 و 280 الواردة بها-الفصل 280 والخطأ في تأويل الفصلين 278 و 279 من م ح ع-الفصل 280 م ح ع-الفصلين 278 و 279 و 280 من م ح ع-الفصل 279 من م ح ع-الفصلين 20 و 21 من القانون الصادر في 23/05/1994 المنظم لعمل عدول الاشهاد-الفصل 279 من م ح ع-الفصل 581 من م اع-الفصل 279 من م ح ع-الفصل 280 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.