Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43559.2022 بتاريخ 01/11/2022 : عدم نشوء الرهن العقاري على العقار غير المسجل إلا بالتنصيص عليه برسم الملكية
Principe juridique
- تتحقق المصلحة في الدعوى متى كان المقصود دفع ضرر محدق ولو لم تسبق مباشرة إجراءات التنفيذ على المال محل النزاع، طالما أن المطلوب يهدف إلى رفع تحمل قانوني يمكن أن يرتب أعمال تتبع لاحقة.
- لا يقوم سبب الطعن بالتعقيب على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 175 م م م ت إلا إذا ثبت وجود حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي به متناقض في نصه مع الحكم المطعون فيه وصادر بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ولا يكفي مجرد احتمال صدور أحكام متضاربة دون إثبات قيام هذا التعارض.
- بالنسبة للعقارات غير المسجلة لا يتكون الرهن العقاري ولا تسري آثاره العينية تجاه الغير إلا بإشهاره وفق الشكلية الخاصة المتمثلة في التنصيص عليه برسم الملكية طبقا لأحكام مجلة الحقوق العينية، ولا ينتج مجرد التسجيل بالقباضة المالية أثرا في نشأة الرهن أو معارضة الغير به في هذا الصنف من العقارات.
- قاعدة عدم قابلية الرهن للتجزئة لا تمنع من رفعه أو إبطاله جزئيا متى تبين أن شروط صحته أو نفاذه أو معارضة الغير به غير متوفرة، لأن عدم استنقاص قيمة الشيء المرهون يفترض ابتداء صحة الرهن ونفاذه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 175 خامسا من م م م ت-الفصل 203 من م ح ع-الفصل 581 م إ ع-الفصل 278 م ح ع-الفصل 208 من م ح ع-الفصلين 278 و279 م ح ع-الفصلين 270 و280 من م ح ع-الفصل 281 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.