Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية
Principe juridique
- عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
- شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون في صحتها تصبح في قوة الاحتجاج وتقوم مقام الحجة الرسمية تطبيقا للفصل 449 من م ا ع وتنتج آثارها القانونية في إثبات انعقاد البيع ووجود كتب ممضى بين الطرفين.
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض وموضوعه عملا بالفصل 191 من م م م ت ويتعين عليها استكمال الأبحاث التي طلبتها محكمة التعقيب دون الخروج عن الإطار الذي تسلط عليه النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 2 من م.ح.ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصول 22 و 34 و 45 من م ح ع-87 من م ت ط ج-الفصول 473 و 477 و 478 من م ا ع-الفصل 580 و 581 من م ا ع-الفصل 441 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 449 من م ا ع-الفصلين 176 و 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.