Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية

J P 79356/202127 janvier 2021

Principe juridique

  1. عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.
  2. شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون في صحتها تصبح في قوة الاحتجاج وتقوم مقام الحجة الرسمية تطبيقا للفصل 449 من م ا ع وتنتج آثارها القانونية في إثبات انعقاد البيع ووجود كتب ممضى بين الطرفين.
  3. محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض وموضوعه عملا بالفصل 191 من م م م ت ويتعين عليها استكمال الأبحاث التي طلبتها محكمة التعقيب دون الخروج عن الإطار الذي تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 2 من م.ح.ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصول 22 و 34 و 45 من م ح ع-87 من م ت ط ج-الفصول 473 و 477 و 478 من م ا ع-الفصل 580 و 581 من م ا ع-الفصل 441 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 449 من م ا ع-الفصلين 176 و 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.